باب المهور
مسألة أقل المهر
قال أحمد بن عيسى والقاسم بن محمد: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
بلغنا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر والشعبي والنخعي، وروى محمد بإسناده عن جابر قال قال النبي : ((لا مهر دون عشرة دراهم)).
وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أعطى في صداق مثل هذا برا، أو دقيقا أو سويقا فقد استحل)).
قال محمد: ووجه هذا عندنا أن الرجل إذا تزوج على صداق مسمى فعجل لها من صداقها ما قل أو كثر فقد حل له الدخول بها حللته مما بقى أو أخرته، وروى محمد عن حسن وسفيان وشريك قالوا: يجوز النكاح على درهم.
Shafi 6