وقال يحيى بن آدم: إن أسلم وأبت المرأة أن تسلم فلا نفقة لها، وإن أسلمت وأبى هو أن يسلم فعليه النفقة وإذا تزوج المجوسي صغيرة لم تدرك، ثم أسلم فرق بينهما ولها نصف الصداق فإن لم تسلم ولكن أسلم أبو الصبية أو أمها فهي مسلمة بإسلام أحد أبويها، ويفرق بينهما ولها عليه نصف الصداق، وإذا تزوج مجوسي مجوسية فمكثت عنده خمسة أشهر ثم أسلمت فتروجت بعد انقضا عدتها مسلما فجاءت بولد أقل من ستة أشهر عند المسلم فادعاه المجوسي وادعاه المسلم فالولد مسلم بإسلام أمه، وثبت نسبه من المجوسي وبطل دعوى المسلم؛ لأنه لا يكون ولد يثبت نسبه لأقل من ستة أشهر.
مسألة هل للمرتدة مهر
قال محمد: وإذا أرتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها بانت منه ولا مهر لها عليه، وإن وطئها بعد ارتدادها ثم ماتت أو قتلت أو لحقت بدار الحرب فمهرها في بيت المال، وإذا أرتدت الأمة أو المدبرة أو أم الولد قبل أن يدخل بها زوجها بطل النكاح وللسيد على الزوج نصف الصداق؛ لأنها لم تفسد على نفسها؛ لأن الصداق على السيد.
مسألة إذا توفي الزوج وقد فرض المهر
قال القاسم عليه السلام فيما حدثنا علي عن محمد عن ابن سهل عن عثمان عن عبدالله عنه، وهو قول محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على مهر معلوم، ثم مات قبل ان يدخل بها، أو بعد ما دخل بها فلها الصداق كاملا ولها الميراث، وكذلك قول محمد: إن ماتت هي قبل الدخول فعليه المهر كاملا.
Shafi 33