قال محمد: وإذا أسلم الذمي قبل امرأته فهما على نكاحهما وهي امرأته على حالها وإن أسلمت امرأته ولم يسلم هو عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وهي امرأته على حالها، وإن لم يسلم فلها المهر كاملا إن كان دخل بها، أو نصف المهر إن كان لم يدخل بها، وإن كان دفع إليها المهر ولم يدخل بها ردت عليه نصف المهر؛ لأن إسلامها بمنزلة الطلاق.
مسألة في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
وقال محمد: إذا تزوج مجوسي مجوسية ثم أسلما جميعا معا قبل أن يدخل بها، فهما على نكاحهما الأول، وإن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر فرق بينهما فإن كان هو الذي أسلم فلا مهر لها عليه -يعني لأنها فرقة بغير طلاق- فإن كان قد دفعه إليها ردته إليه كاملا، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فلها نصف الصداق؛ لأنها دعته إلى حق فأبى؛ فإن كانت قد قبضته منه ردت إليه نصف المهر -يعني أنها فرقة بطلاق- وكذلك كل فرقة وقعت من جهة الدين.
قال محمد: وإن كان قد دخل بها ثم أسلم أحدهما وهي في العدة فهما على نكاحهما الأول، وقال بعضهم يستقبلان النكاح وإن لم يسلم فرق بينهما، وهي فرقة بغير طلاق ولها المهر كاملا.
Shafi 32