قال القاسم: إذا تزوج رجل امرأة وتراضيا سرا على صداق معلوم وأظهرا عند عقد النكاح صداقا أكثر مما لزمه من الصداق ما ظهرا إلا أن تقيم البينة على ما أسر، فإن لم يقم البينة على ما أسر فعلى المرأة اليمين.
وقال محمد: فيمن تزوج امرأة وتراضيا على أن المهر ألف درهم سرا وعلى أن يظهرا في التزويج ألفين سمعنا عن بعض من مضى من آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم يؤخذ بما أظهر في العلانية، وهو قول ابن أبي ليلى، وحسن بن صالح.
قال محمد: وإن تراضيا على أن المهر ألف درهم سرا، وعلى أن يظهرا عند عقدة النكاح ألفين سمعة فعليه ألفان إلا أن يقيم البينة بما راضاها عليه سرا فإن أقام البينة بذلك لم يلزمه أكثر من ألف فإن لم يقم بينة فعلى المرأة اليمين.
قال الحسن: وكذلك قال أبو حنيفة واصحابه إن كانا قالا سرا يظهر ألفين سمعة كان المهر على ما أسرا، فإن كانا لم يقولا سرا إنما يظهر سمعة كان المهر المظهر.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تزوج خديجة بعثت إليه بكيس وألطاف فأهداها إلى أبيها.
Shafi 20