وروي عن ابن عمر قال: إذا تزوجها على حكمها فلها مهر مثلها، قال محمد وإذا أرتد المحكم قبل أن يحكم فلا حكم له ولها مهر مثلها، وإن تزوجها على حكم معتوه أو زائل العقل بجنون أو برسام أو سكر ثبت النكاح ولم يجز حكمه ولها مهر مثلها.
قال السيد رضي الله عنه: وعلى قول محمد في هذه المسائل إذا تزوجها على مهر مجهول مثل أن يتزوجها على مافي بطن جاريته، أو بطون غنمه، أو على ما يحمل نخله أو ما يكسب عبده أو على دار أو ثوب أو على دابة فهذا بمنزلة من لم يسم مهرا ولها مهر مثلها إن دخل بها، أو المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
مسألة نكاح المكره
وإذا أكره السلطان أو غيره رجلا أو امرأة على التزويج فتزوجها جاز عليهما النكاح فإن دخل فلها عليه المهر وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن الحاكم يأمره أن يدفع إليها نصف الصداق، وينبغي لها فيما بينها وبين الله عزوجل أن تبتزه(¬1) عنه، وإذا أكره رجل على أن يتزوج امرأة على أكثر من مهر مثلها أو أكره امرأة على أن تتزوج على أقل مهر مثلها رد ذلك إلى مهر المثل.
مسألة إذا تراضى رجل وامرأة على مهر معلوم وأظهرا على فوق ذلك
Shafi 19