قال محمد: ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وعن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجازوا أن يتزوج الرجل المرأة على وصيف، قالوا: فإن كان وصف صفة فلها تلك الصفة؛ فإن لم يصف صفة فلها الأوسط من الوصف ولا أعلم أحدا منهم حد في قيمة الوصيف حدا إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا تزوج على جارية بيضاء ولم يسم صفة فلها جارية بيضاء وسطا قيمتها خمسون دينارا، وإن تزوجها على جارية سوداء ولم يسم لها صفة فلها جارية سوداء قيمتها ثلاثون دينارا، وإن تزوجها على خادم وسط ولم يسم بيضاء ولا سوداء فلها خادم وسط سندية قيمتها أربعون دينارا، وإن تزوجها على متاع بيت وخادم فلها متاع بيت وخادم قيمته أربعون دينارا، وقال غير أبي حنيفة إنما ذلك على البلدان وعلى قدر الغلاء والرخص، فإن تزوج على بيت وخادم وكان في البادية فلها بيت شعر.
Shafi 12