قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة بولي وشهود على غير مهر مسمى فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها -يعني من أخواتها وعماتها ونسائها- إن كان دخل بها، وكذلك إن تزوجها على مهر ليس بمال مثل أن أن يتزوجها على طلاق أخرى، أو على أن يخرجها من دارها؛ فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه المتعة سواء كانت المطلقة حرة أم مملوكة أو مدبرة، أو مكاتبة، أو أم ولد يهودية أو نصرانية فلها المتعة كما قال الله عز وجل: و{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236].
وروى محمد بإسناده عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم، ثم دونها الكسوة، ثم دونها النفقة.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس للمتعة حد غير أن الحسن بن علي عليه السلام كان يمتع الخادم، والوصيف.
وعن الحسن بن علي عليه السلام: أنه طلق عائشة بنت خليفة فوفاها صداقا كاملا، ومتعها عشرة آلف درهم، ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقا فلها نصف ما سمي لها، وإذا كان لرجل على امرأته ألف درهم دينا فتزوجها على الألف الدرهم التي له عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يرجع عليها بخمس مائة، وإذا تزوج رجل صبية لم تبلغ فوطئ أمها حرمت عليه امرأته ولها نصف الصداق؛ لأن تحريمها جاء من قبله هو حرمها على نفسه فكأنه طلقها ولا تحل له أبدا.
مسألة إذا تزوج امرأة على مملوك أو على متاع بيت
Shafi 11