Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Jawamic Culum
Muhammad Mahdi Naraqi d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
وحكمه الندب وفاقا للشافعي لا إذا ظهر قصد القربة والا فالجواز كالحاجبي ولا الإباحة كالمالكي ولا الوقف كالصيوفي ولا الوجوب كالحنبلي لنا ثبوت الرجحان بالقربة والاحتياط والزيادة لم يثبت وتخصيصه بما علم وجهه تحكم نعم وجوبه فيما علم أصالته أو وجوبه وايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدي إلى قول حادث الحاجبي إذا لم يظهر القربة فالندب زيادة لم يثبت قلنا الاحتياط يثبته المبيح فعله لا يحرم ولا يكره فثبت الجواز والأصل عدم الرجحان قلنا إذا لم يوجد سببه المتوقف يحتمل الكل سواء فيجب الوقف وهو مم الموجب أثبت تعالى الأسوة لمن يؤمن وهدد على تركه فيجب والعرف يقرر العموم فلا يصدق بالمرة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه و عدم وجوبه في غير الواجب علم من خارج فلا نقص وأوجب اتباعه مطلقا ومعلقا على حبه وهو كسابقه تقريرا وجوابا واخذ ما اتاه قلنا ما امره لمقابله والحذر عن مخالفة امره قلنا حقيقة في
Shafi 68
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 250