لتعين متعلقه وزيادة الاحتياط في الفرع لأمنع فيه كربع الوصية وميراث المهل ومفهوم آية التثبت مخصص بمنطوقه ويكفي الاطلاق فيهما من العالم بالخلاف ووفاق المعتزلة أو عمله بقوله لكونه شهادة إذ مراده محال ما يثبت المطلق عند الكل وإلا خرج عن العدالة بتدليسه والبناء على اعتقاده لا يصح في الشهادة لامن غيره لامكان الاجتهاد أو عدم المعرفة فكفايته مطلقا فيهما أو في الأول أو الثاني أو الصادر عن العلم بالسبب أو عدمها كل بطل إذا تعارضا فالجمع ان أمكن وتقاوما والا فالترجيح فصل حكم الحاكم بالشهادة كعمل العامل بالرواية تعديل وفاقا وتركهما ليس حرجا لجواز معارض أو فقد شرط آخر وقيل رواية العدل تعديل وقيل إن علم أنه لا يروي الا عن ثقة والأول ظاهر البطلان والثاني يشكل حصوله شرط والتعديل بعد التعريف فلا يكفي حدثني عدل لجواز قادح لم يظفر وأصالة العدم غير مسموعة ولا يلزم التدليس
Shafi 62