وعدمه العدم لذاته وخرج بالأولين الشرط والمانع و دخل بالثالث ما يقوم آخر مقامه أو قارنها وجودا أو عدما لأنه يمنع بتخير حكمه لا سببية كما قال الشيخ لعدم اعتبار التأثير في مفهومه به يفترق عن الموجب فيمنع شرط الخيار في البيع لزومه ودخول الدار في الظهار وقوعه لا سببيتهما و تحديده بوصف ظاهر منضبط يكون معرفا أو مناطا لوجود حكم يخص الشرعي ويرادفه العلة والعلامة وهو وقتي كالزوال ومعنوي كالاسكار وأسباب العقوبات والملك والضمان والشرط وهو غير ضمان مناسب يلزم عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته وخرج بالأول جزء العلة المانع والسبب وما قارناه والمانع وهو ما يلزم وجود العدم ولا يلزم عدمه وجود ولا عدم لذاته بالأخير دخل ما قارن عدمه الأولين وجودا وعدما وتحديده بالوصف المنضبط الرافع لحكم يخص الشرعي وهو اما مانع للحكم كالأبوة في
Shafi 33