توقف أو وجود كل منهما يتوقف على عدم الاخر إن كان موجودا لا معدوما أو الترك لا يتوقف الا على عدم العلة اي الاجماع الدوران الفعل وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي لتوقف وجوابه إلى معه وجودا وعدما وتوقفه على فعل الضد قبله علة حدوث العزم لولاه لمنعه حدوث العلة لا لتوقفه عليه أصالة وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي التوقف وجوابه بانقلاب الاحكام أو منع وجوب غير الشرعية أو عدم التعيين يدفعه التزامه بجهتين وثبوت الوجوب كما يأتي ومدعاه بالتخيير مقدمة قيل المباح جنس للواجب وأريد به المأذون فيه شرعا لا طلاقه عليه وعلى ما لا يمتنع عقلا أيضا لا ما مر كما قيل و اورد عليه خلو النوع عن فصل جنسه أو ايجابه التخيير وكانه مبني على ظن انحصاره فيه وهو غفلة ثم اخراجه عن الحكم
Shafi 25