197

فاما بخاص فيلزم أحدهما في حق الكل أو بعام فقيل تخصص بالأول فلا يلزم الاتباع وقيل بالعكس فيلزم وقيل بالوقف للأول أولوية الجمع لأعمية الثاني والعكس يؤدي إلى الطرح أو تخصيص الأخص وللثاني أخصية الفعل والمخصص هو الثاني معه فلا يلزم ما ذكر والحق الأول مع الرفع الكلي لأولوية التخصيص على النسخ والثاني بدونه لان الفعل مع الثاني أخص من الأول ويع في مثل رجم المحصن ان زنى وان اقتضت الآية جلده لرجمه الماعز مقدمة تقريره (ع) مخصص للفاعل قطعا لثبوت حجيته وحمل غيره عليه يتوقف على ظهور جامع أو ثبوت حكمي على الجماعة فصل المفهوم يخصص المنطوق لأولوية الجمع بين الحجتين قيل أضعف دلالة فلا تعارض قلنا صالح للتقادم علن ان دلالة العام ضعيفة للمثل السائر فيصح تخصيص قوله في الانعام زكاة والماء

Shafi 197