Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Jawamic Culum
Muhammad Mahdi Naraqi d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
بمثله أو يؤله بالدلالة أو يرجح عليه قياس هح فساد الوضع وهو ابطال وضعه الخاص بوقوعه فيما لا يصح فيه أو يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا لا ينعقد به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد أو معتبرا فيه بنص أو اجماع مثل مسح فالتكرار فيه مندوب كالاستطابة فيقول المسح مؤثر في كراهية التكرار على الخف والجواب عن الأول بيان عن الصحة وعن الثاني ترجيح مناسبة أو القدح في مناسبة المقرض ويعتبر إذا ناسب من جهة لا من جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار وعدمه للتخفيف في الآخرة وعن الثالث بيان المانع وفيه كون الوصف مثبتا للنقيض أصل غير المستدل فلا يشتبه بالنقض أو القلب أو القدح في المناسبة باب منع حكم الأصل وقول بعدم وروده مؤل بما كان الحكم مجمعا عليه أو أريد اثبات الفرع على التقدير وفي كونه قطعا للمستدل إن كان ظاهرا ثالث والوسط
Shafi 129
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 250