في صيغ العقود مثلها محل كلام واستعمال الشركة إياها في الانشاء وبالقصد والقرائن فلا كذب ولا شركة وهو كاف لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه مم وفي كلامنا غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولي منه لتوقفه على أشياء بخلاف ويع في نحو السبيل وصيغ العقود من الاشتراك لغلبة الغالبة على فوائده مع تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحق انه حقيقة في العقد للتبادر ومجاز في الوطي فيحرم معقودة الأب لقوله ما نكح اباؤكم ويساوى الاضمار ولاستوائهما في القرينة نحو واسئل القرية والتخصيص أولي منه لأغلبيته أو لتعين الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل و الاضمار والاشتراك بما مر كالبيع وفي القصاص حياة ولا تنكحوا ما نكح فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد والمثاني أولي من طرفيه لما علم والأول من الثالث لاجماله
Shafi 12