Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Jawamic Culum
Muhammad Mahdi Naraqi d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
جنس حكمه ولو علم تأثيره أولا بنص أو اجماع كالاسكار في الحرمة كانت أنواعه بأسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملايم على حكم المؤثر على النص على عليته لصح الأصل والفرع وهو غير المبحث وبدونه لا يصح القياس عندنا وان ثبت الأصل لكون العلة مستنبطة كما لو جعل الملايم أصله فالمناسب عندنا ليس بعلة مطلقا لجواز عدم التعليل أو كون العلة أو غيره فلا يصح القياس على محله وان ثبت الحكم مع المؤثر منه والعامة على قبول الكل وصحة القياس عليه الا الملغى والغريب المرسل لتعلل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة ولم يوجد غيرها ظن كونها علة له وجوابه ما مر على أن الأشعري يمنع التعليل والمعتزلي يجوز الترجيح بلا مرجح فصل للشبه حدود محررة كقولهم ما يوهم المناسبة ة وليس بمناسب وما ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النية وما ظن استلزامه وما اثر جنسه القريب في جنسه القريب وما لا يثبت مناسبته
Shafi 104
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 250