62

Jamic Ibn Hanbal Usul Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

Nau'ikan

ج- إذا كان الجنس واحدا والسبب مختلفا ففيه روايتين:

1 - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:

قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 638

2 - لا يبني المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه:

قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.

فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إلى المرافق}، وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 638 - 639

54 - أقل الجمع ثلاثة

نقل عنه حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه، فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 649

وقال في رواية صالح: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} فيلزمه أن لا يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} والإخوة ثلاثة.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 650

Shafi 81