53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
حالات ذلك:
أ - إذا كان الخبر مختلفا فإنه لا يبنى المطلق على المقيد ولا العام على الخاص:
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل، يستقبل؟
قال أحمد: يستقبل. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1632)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم، ليس هذا من نحو هذا. يعني: الصوم.
قال أحمد: يقضي. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1264)
ب- إذا كان الخبر واحدا، والسبب مختلفا، لكن قيد في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان، فإنما يحمل المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما.
مثاله: الصوم في التمتع وقضاء رمضان متفرقا وفي الكفارة قيل بالتتابع للدليل في ذلك: قال الإمام أحمد في رواية صالح: إن لم يكن فصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة ابن مسعود.
"العدة فى أصول الفقه" 2/ 637
Shafi 80