قال صالح: سألته عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه؟
قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال الله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6].
قلت: حديث ابن جريج عن عطاء؟ فأنكره، وقال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء.
وقال: أدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء.
"مسائل صالح" (399)
قال ابن هانئ: قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف.
فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (¬1)، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (102)
ونقل عنه أبو طالب أنه سئل فيمن غسل رجلا ولبس خفا ثم يغسل الأخرى ويلبس خفا؟ فقال: يغسلهما جميعا.
فقيل له: فإن فعل ما عليه؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إلي. إنما هو تأويل.
"الروايتين والوجهين" 1/ 96، "الانتصار" 1/ 553
Shafi 235