قال إسحاق: كما قال، إلا قوله: يرى المسح وينزع فهو جائز، فإنه خطأ (¬1).
"مسائل الكوسج" (26)
روى مهنا عنه أنه سئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟
فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.
"الروايتين والوجهين" 1/ 98.
روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.
"المغني" 1/ 361.
شروط صحة المسح على الخفين
171 - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟ فما (درى بالجواب) (¬2).
قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (440)
Shafi 234