الفقه" (^١).
[عند أحمد]:
وعن الإمام أحمد ﵁ قال: "أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث:
حديث عمر: "إنما الأَعْمَالُ بِالنِّيات".
وحديث عائشة: "مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا [هَذَا] مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ".
وحديث النعمان بن بشير: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ والْحَرَامُ بَيِّنٌ" (^٢).
* * *
[عند الحاكم]:
وقال الحاكم: "حدثونا عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه: أنه ذكر قوله ﵇: "الأعمال بالنيات"
وقوله: إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُم يجمَعُ فيِ بَطْن أُمِّه أَرْبَعيِنَ يَوْمًا" (^٣).
وقوله: "مَن أحْدَثَ فيِ ديننا مَا لَيْسَ مِنْهُ (^٤) فَهُوَ رَدٌّ" (^٥) فقال: ينبغي أن يبدأ (^٦) بهذه الأحاديث في كل تصنيف. فإنها أصول الأحاديث".
* * *
[عند إسحاق بن راهويه]:
وعن إسحاق بن راهويه قال: "أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر: "إنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ".
وحديث: "الْحَلَالُ بيِّنٌ والْحَرامُ بَيِّنٌ" (^٧).
وحديث: "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعين يَوْمًا".
(^١) أورده النووي عنه في شرحه للأربعين في الموضع السابق، وفي شرحه لمسلم كذلك.
وأورده ابن حجر في الفتح ١/ ١١ هو والأثر السابق، وابن دقيق العيد في شرحه للأربعين ص ١٠.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤ شطره الأول.
(^٢) ب: "حلال بَيِّنٌ وحرام بَيِّنٌ"، وانظر الفتح في الموضع السابق، والفتوحات الربانية ١/ ٦٥.
(^٣) هو الحديث الرابع في هذا الكتاب.
(^٤) في هـ، م: "فيه".
(^٥) هو الحديث الخامس.
(^٦) في هـ، م: "يبتدأ".
(^٧) هو الحديث السادس. والحديثان التاليان هما الرابع والخامس.