والمرتدى أولى من المتزر. ومن صلى خلف غير الأولى من هؤلاء جازت صلاته (والإمام) يسوي الصفوف حتى تستوي أو يأمر من يسويها. وينوى أن يصلى بهم صلاة معينة (وتنعقد) بإمام ومأموم. ولو فذا في غير الجمعة. ويقف عن يمينه ساجدا حذاء منكبيه. فإن كانوا أكثر من واحد صفوا خلفه. وعلى المأمومين أن يصطفوا ولا يجعلوا فرجة بينهم إلا النساء فلا صف عليهن (وإذا) أقيمت الصلاة المكتوبة في مسجد امتنعت الصلاة فيه إلا مع الإمام أي إذا أحرم الإمام. ولا يتقدم المأموم الإمام في وقوفه لأنه ليس بإمام له حينئذ. وإن لم يجد منضعا في الصف جر واحدا واصطفا. وهل إن اصطف وحده تصح قولان. وإن كان في الصف فرجة سدوها وإلا بطلبت صلاة من انقطع منه. وليجر رجله عند انتقاله لسدها وليقرأ عند مسيره إليها (وارتفاع) المأموم جائز وإن على دار أما الإمام فلا يرتفع أكثر من ذراع. وصلاة من كان خارج المسجد خلف إمامه جائزة. ولا يسبقهم إمامهم بأكثر من عمل فإن سبقهم بأكثر بطلت صلاتهم. وينوي المأموم صلاة الإمام خلفه وإن كان مسافرا. وينبغي أن يكون الأفضل خلفه. ولاينزل صلاته غير صلاة الإمام فلا يصلي فرضا والإمام متنفل، بل يتحد فرضه وفرض إمامه. ومتابعته له في أقواله وأفعاله فلا يجوز له سبقه ولا مصاحبته وإن قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد. ولا يتأخر عن إمامه تأخرا كثيرا فمثلا يقول الله أكبر بعد فراغ إمامه بلافصل. وإن أحرم قبله أعاد صلاته (ولا يحمل) الإمام عن المأ/وم غير قراءة السورة. وقول من قال يحمل عنه جميع ماسوى تكبيرة الإحرام من الأقوال لا عمل عليه. وبطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة من خلفه. قيل إلا إن كان بطلاتها بإتيانه لها بلا وضوء أو بثوب نجس سهوا. وعليه إخبارهم ولا يلتفتون إليه أن أخيرهم بعد أن أردوا كان أخباره في الوقت أو بعده. وقيل يلزمهم العمل بقوله لا أن تعمد الصلاة بلا وضوء ونحوه.
Shafi 39