كذا إن طرأ عليه بما لا يبني به فيما. وإن سها نبهوه بالتسبيح وقيل غير ذلك. فإن انتبه اتبعوه وإلا مضوا وتركوه إلى أن تبطل صلاته فيتمون فرادى (والمرأه) تصفق بيديها في التنبيه. ولزمه اتباع منبهه فيما نبهه ولا يمضون عنه حتى تنتقض صلاته بما ظهر لهم مالم يخافوا فوت الوقت. وإن أحدث بقئ أو رعاف أو حدث استخلف رجلا منهم ويتم بهم من حيث كان هو فيها. وعلى المستخلف أن يطاوعه وهل يجوز لهم أن يستخلفوا إن لم يستخلف عليهم. أو يمضوا فرادى قولان. ولا يستخلف خليفته إن أحدث. وهل يستخلف في صلاة الجنازة قولان (فرع) إن سبق الإمام المأموم وأراد الدخول معه فيها وجه وأحرم ويتبعه. فإذا قضى الإمام صلاته فرأ خلفه هو التشهد إلى ورسوله. فإذا سلم الإمام قام هو رأتى بالباقي عليه ولا بد أن يقوم بتكبيرة فيكون ما أدركه معه آخر في صلاته. وما يبدله هو أولها. فالقيام كله بالتكبير لئلا يخلو عمل في الصلاة منه. وجعله البدر أبو ستة من فعل الجهلة. وقال بعض لا يدخل المأموم مع الإمام إلا في حال قيامه أو قعوده لا غير وهذا قول لبعض أصحابنا. ولا يدخل عليه مطلقا في حال دفع المضار عنه أو عن غيره على الصحيح (واختلفوا) فيما يأتي به المأموم بعد تسليم إمامه هل هو قضاء. فعلى هذا ما أدركه معه ليس هو بأول صلاته. أو هو أداء وما أدركه هو أولها قولان. وتظهر فائدة الخلاف فيمن أدرك الأخيرة من المغرب مثلا فعلى القول بالقضاء يقوم بعد تسليم الإمام من غير تكبير إلى الركعتين ويقرأ فيهما الفاتحة وسورة من غير جلوس للتحيات بينهما. وعلى القول بالأداء يقوم إلى واحدة يقرأ فيها الفاتحة وسورة. وإذا رفع من سجوده جلس للتشهد. ثم يقوم للثانية ويأتي بها. وقيامه لتلك الواحدة يحتمل كونه بالتكبير الذي يرفع به رأسه من آخر سجدة إلى القيام الثاني ويحتمل كونه بدونه. وإن سلام الداخل عليه إنما يأتي به حال القعود ولو دخل عليه في غيره.
Shafi 40