وكذلك خليفة اليتامى (¬1) ، أو تركة الميت، و (¬2) كل (¬3) ما كان في يد رجل فأراد بيعه؛ فإنه (¬4) يعطي من ذلك أجرة (¬5) الطواف (¬6) ، ومنهم من يقول: كل ما كان في يده مما أراد بيعه (¬7) ؛ فإنه يدفعه للطواف، ويعطي منه أجرته، ومن كان بيده رهن فانفسخ، فتلف في يده بعد ما انفسخ؛ فإنه ضامن لقيمة الرهن؛ ثم يرجع على الراهن بدينه، وروي عن سليمان بن ماطوس (¬8) أنه قال: كل رهن يقبضه المرتهن؛ مثل: الحيوان، أو (¬9)
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وكذلك خليفة اليتامى...إلخ: أو تركة الميت" معطوف على "اليتامى" والمراد الخليفة على تركة الميت خليفة الوصية فيما يظهر«.
(¬2) ص، م: »أو«.
(¬3) في حاشية ص: »وقوله: "أوكل" معطوف على " خليفة" وهو أو فيما حضرني من النسخ، والأظهر نطقه بالواو«.
(¬4) س: - »يدفعه للطواف و..«.
(¬5) ص: »منه أجرته«.
(¬6) في حاشية ص: »قوله: فإنه يعطي من ذلك أجرة الطواف، يقتضي تشبيه الخليفة من بعده بالمرتهن وإعطاء أجرة الطواف من المبيع لا فيه وفي عدم جعل المبيع في يد الطواف«.
(¬7) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: كل ما كان في يده، يقتضي التشبيه في كلا الأمرين، وإلا كان قوله: يدفعه للطواف لغوا وكان قوله: يعطي منه أجرته، تكرار فليحرز، والضمير من يده عائدة إلى المفهوم من المقام وكل ما كان في يده شامل للقطة، والضالة ونحوهما مما له أن يبيعه وليس بماله، وما ذكره من الدفتر من عدم صحة اشتراط المرتهن أن لا يذهب من ماله شيء بذهاب الرهن قد ذكره الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبد السلام في جميع شروط الرهن حيث قال في ثلاثة أقاويل في شروط الرهن إذا اشترطها المرتهن فله شرطه، ومنهم من يقول: ليست له الشروط ولو اشترطها، وكذلك شروط النكاح، اه « .
(¬8) انظر ملحق التراجم.
(¬9) م: »و«..
Shafi 8