قلت: فهل يدفع المرتهن الرهن إلى الطواف ليبيعه (¬1) ؟.
قال: لا يفعل ذلك، ولكن يمسكه معه، ويتبع به الطواف، وينادي به الطواف في المرتهن، ويدفع للطواف أجرته من ذلك الرهن، وتكون تلك الأجرة من مال الراهن (¬2) .
¬__________
(¬1) ص، م: »أن يبيعه«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وتكون تلك الأجرة من مال الراهن، وزاد في الإيضاح، والديوان قولا آخر وعليه اقتصر أبو زكرياء وقال في الإيضاح: هو الأصح عندي فيما يوجبه النظر عندي وهو أن الأجرة على المرتهن يعطيها من نفسه وكذا في اللقطة، والضالة، والوصية«.
Shafi 7