Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
والمرأة الحائض والرجل الجنب إن طافا لعمرتهما وسعيا بين الصفا والمروة، فإن قصرا قبل الحج فعلى كل واحد منهما دم. وإن لم يقصرا حتى لبيا بالحج ثم رميا جمرة العقبة بعد الرجوع من عرفة ذبحا وقصرا ثم رجعا إلى الزيارة، فإن على كل واحد منهما طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة، وكذلك الزيارة أوجبنا عليهما إذا كانا قد فعلا أن يعيدا، وإن لم يكونا قد فعلا أجزأهما طواف وسعي واحد لحجهما وعمرتهما، ولا دم عليهما؛ لأنا أبطلنا فعلهما الأول.
ومن طاف لعمرته في شهر رمضان وهو جنب وأحل، فلما دخل شوال علم فإنه يعيد في شوال، وعليه دم التمتع، وعليه عمرة مكانها.
وقد قيل: في رجل طاف ثلاثة أشواط منكوسة، فلما رأى الناس كيف يطوفون فطاف أربعة |أشواط| كما يطوفون، فهذا في طواف واحد، ثم رجع إلى بلده؛ فقد قيل: يهدي شاة وينظر في هذا الذي طاف منكوسا، أو على غير وضوء بجهالة فإنه إن أعاد كان أولى به؛ لأن الطواف صلاة ولا تجزئ على غير وضوء.
ومن حلف بالمشي ولم يقدر فحج عنه امرأتان أجزأه، أو رجلان، والحج لهما ليس للحالف، ويدعو له إن كان يستحق ذلك.
ولا يلبس المحرم ثوبا فيه أعلام حرير.
وإن واقع امرأته بعدما يزور في يوم النحر قبل السعي لم يفسد حجه ذلك في قول العلماء، وعليه دم يهريقه.
ومن دخل قارنا فطاف /473/ وحلق بجهالة فعليه دم وهو على إحرامه، وإن تعمد فيرجع إلى حده فيحرم منه.
Shafi 262