5

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

واستحباب الوضوء للكون على طهارة، معناه استحباب فعله للبقاء على حكمه، وهذا معنى صحيح لا فساد فيه، وما يوجد في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد من أن ذلك في قوة: يستحب الوضوء للكون على وضوء. وهو ظاهر الفساد، فأنكر قراءة الكون بالجر، وكذا بالرفع، عطفا على المستتر في: يستحب للصلاة والطواف. لأنه يصير حينئذ في قوة يستحب الوضوء، ويستحب الكون على طهارة، وهو تكرار لا حاصل له.

واختار قراءته بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، وما ذكره تكلف، والتكرار الذي ادعاه غير لازم، لأن المعنى على ذلك التقدير: يستحب الوضوء لهذه الأشياء، ويستحب الكون على طهارة، وهذا معنى صحيح لا تكرار فيه.

ويرد على ما اختاره ارتكاب التقدير، وهو خلاف الأصل، وعدم الخروج عن المعنى الذي فر منه في العطف، مع عطف الإسمية على الفعلية.

ويستحب الوضوء تجديدا، وإن لم يصل بالأول، وفاقا لما في التذكرة (1)، وإن توقف شيخنا في الذكرى (2) لعموم قوله عليه السلام: (الوضوء على الوضوء كفارة من غير استغفار).

وينبغي أن يقرأ قوله: (والتجديد) بالرفع عطفا على المرفوع في قوله:

(ويستحب)، إذ لو قرئ بالجر لكان المعنى: يستحب الوضوء للتجديد، ولا ريب أن التجديد هو فعل الوضوء ثانيا بعد وضوء مبيح، فيكون فعل الوضوء مستحبا لفعل الوضوء ثانيا، وهو مستهجن.

ويستحب الوضوء في مواضع أخر غير ما ذكر [تصل] (4) إلى ستة وثلاثين موضعا.

Shafi 70