Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: (ويستحب للصلاة والطواف المندوبين).
لا شبهة في استحبابه لهما، لامتناع وجوب شئ لغاية مندوبة، لكنه شرط في الصلاة، إذ لا صلاة إلا بوضوء (1)، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمل له. وكان عليه أن يذكر مس كتابة القرآن المستحب، فإن الوضوء مستحب له، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ (لا يسمه إلا المطهرون) (2).
ولا منافاة بين كون الشئ مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله، وكونه لا بد منه في شئ مندوب، بمعنى أنه لا يباح بدونه، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب، ولا يريد به إلا المجاز، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشئ، فأشبه الواجب الذي لا بد منه.
قوله: (ولدخول المساجد...).
إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه (3)، ولاستحباب صلاه التحية وهي تقتضيه، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين (4).
Shafi 69