166

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الكراهية (1).

والمراد بالتمندل: مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه، والظاهر أن مسح الوجه باليدين، ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها، لعدم صدق التمندل على ذلك، لكن قوله عليه السلام: (حتى يجف وضوءه) قد يشعر بخلاف ذلك.

قوله: (الفصل الثالث: في أحكامه: يستباح بالوضوء الصلاة، والطواف للمحدث إجماعا).

إطلاق استباحة الطواف للمحدث لا يخلو من تسامح، فإن مندوبه مباح للمحدث بخلاف الصلاة، وإنما الوضوء مكمل له، فكان ينبغي أن يقيد الطواف بالواجب.

قوله: (ومس كتابة القرآن، إذ يحرم مسها على الأقوى).

لثبوت النهي عن مسها للمحدث، والنهي للتحريم، وقوله تعالى : (لا يمسه إلا المطهرون (2) خبر معناه النهي، والمراد بالكتاب: الكتابة، لأن المراد به ما بين دفتي المصحف، والمراد بالمس: الملاقاة بشئ من البدن، والظاهر أن الإصابة بنحو الشعر والسن لا يعد مسا، ويراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات، كما يسبق إلى الإفهام، فالإعراب لا يعد منها، بخلاف نحو الهمزة والتشديد، مع احتمال عد الجميع والعدم، لخلو الكتابة السابقة عن الجميع، ولا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد.

Shafi 232