165

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله: (وتثنية الغسلات).

خلافا لابن بابويه، حيث أنكر الثانية (1).

قوله: (والأشهر التحريم في الثالثة).

وقال ابن الجنيد (2)، وابن أبي عقيل (3)، والمفيد بعدم التحريم (4)، وهو ضعيف، والأصح التحريم إذا اعتقد الشرعية، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه، ويبطل الوضوء إن استوعب بها الأعضاء، بحيث يتعذر المسح بالبلل.

قوله: (ولا تكرار في المسح).

أي: لا واجبا ولا مندوبا، ولو اعتقد الشرعية حرم وأثم، وعليه ينزل قول الشيخين (5)، وابن إدريس بالتحريم (6)، ولا يبطل به الوضوء قطعا.

قوله: (وتكره الاستعانة).

لورود النص بالنهي عنها (7)، ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب الماء ليغسل به المتوضي استعانة، لا صبه على العضو فإن ذلك تولية.

قوله: (والتمندل).

لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (من توضأ فتمندل كانت له حسنة، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة) (8) وقيل بعدم

Shafi 231