344

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editsa

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

الولد الثاني ما وهبه من قبل الولد الأول وسلم إليه لم يتضمن اللفظ الواحد فسخ الهبة الأولى وإنشاء الهبة الثانية، وأما إذا كانت الهبة غير مسلمة فإنها تبطل حينئذ، لأن العقد ما أفاد فائدة.
ونصوص الشافعي ﵁ في الوصايا تدل على هذا فإنه صحح الوصية الثانية بالعين وجعلها رجوعًا عن (الأولى)، (إذا تضمن اللفظ الرجوع)، وكذلك (أيضًا) جعل هبة الثواب في المرض مع التسليم رجوعًا عن الوصية.
مسألة (٢٤): إذا كبر الرجل عند الافتتاح تكبيرتين متعاقبتين وعلم أنه نوى الصلاة مع (إحداهما)، ولكن (لم) نعلم أنه نوى مع الأولى أو مع الثانية

1 / 345