343

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editsa

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

التكبيرة (الثانية) فإنا لا نحكم بإبطال الصلاة الأولى إلا بلفظ التكبير مع النية (و) لم يكن اللفظ الواحد صالحًا للإبطال والعقد جميعًا.
وفرق آخر: أن إبرام البيع الأول لا ينافي إنشاء عقد البيع الثاني (بل البيع الثاني) (يترتب) على إبرام الأول ويتفرع عليه، ولهذا لا ينعقد (إلا بعد) القبض، فإذا حكمنا بصحة (البيعين) لم يكن اللفظ الواحد (متضمنًا) (للعقدين)، وأما التكبيرة الثانية لو جعلناها للحل والعقد جميعًا صارت متضمنة للمعنيين (المتضادين).
وعلى هذا المعنى الثاني وجب أن يقال: إنه إذا وهب الوالد

1 / 344