Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
171

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

فإذا هو سراب بطل تيممه وإن لم يجد ماء. والفرق بينهما: أن للذي رأى الماء الممنوع (والذي) رأى السراب وإن (كانا) عادمين فهما (بيقين) (مفترقان) في وجوب القصد؛ لأن الذي رأى الماء والسبع معًا لم يلزمه قصده فبقي على أصل تيممه (وأما الذي لاح السراب له) وظنه ماء (فقد وجب عليه قصده للطلب) و(المتيمم) متى (ما) لزمه بعد الفرع فرض الطلب بطل تيممه. فوزانه من مسألة الغدير أن يرى الغدير ولا يرى السبع فلزمه قصد الغدير، فإذا قصده فاقترب منه فوجد عند (الغدير) سبعًا انصرف وتممه (باطل)، لأنه التزم فرض الطلب، ولهذا قال: الشافعي ﵁: إذا فرعا المتيمم من تيممه

1 / 172