Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
170

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

بعضها فيجب أن يكون هذا محالًا في أفعال الطهارة كما (يكون) محالًا في ركعات الصلاة؟ قلنا: إذا مسح على الخفين فقد (تباينت) أعضاؤه في صفة طهارتها فصار بعضها مغسولًا (وبعضها ممسوحًا) والمسوح منها وهو الرأس صار مباشرًا بالمسح وبقيت القدمان غير (مغسولتين) وكان المسح على الحائل دونهما تخفيفًا ورخصة مع بقاء حكم حدثهما، فصارت الطهارة الواحدة- اختلاف أحكامها - في حكم الطهارتين، وعلى هذه الطريقة يكون كل عضو منقطعًا في حكمه عن العضو الثاني، حتى أنه لو فرق النية على أعضائه تفريقًا كان جائزًا بخلاف ركعات الصلاة الواحدة، فصارت الطهارة الواحدة كالصلاة المتعددة. مسألة (٩١): المتيمم إذا فرع ضن تيممه ثم رأى غديرًا على شطه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله لو قصده (لم يبطل) تيممه وإن تيقن رؤية الماء، ولو أنه فرغ من تيممه فرأى سرابًا بقيعة يحسبه ماء فقصده

1 / 171