بناء على ان شرط الشئ يضاهى الواجب في انه لا بد منه في ذلك الشى فهناك مقامان اما الاول وهو نفى صحة الحقيقة في هذا الاطلاق فلعلك تقول ان فيه اعضالا عويصا اليس له ان يروم ما هو احد الاحكام الخمسة بالمعنى المصطلح عليه تمسكا بان شرعية الصلوة المندوبة مشروطة بالوضوء و فعلها من دونه حرام وفاقا وكل ما يحرم فعله فانه يجب ضده العام وهو تركه بتة فترك فعل المشروط من دون الوضوء الذى هو شرطه واجب وانما يتحقق ذلك بترك المشروط والشرط أو الاتيان بالشرط فقط أو بهما جميعا ومن المستبين بقوة ما تقرر في الاصول انه كلما وجب القدر المشترك بين افراد معينة
Shafi 10