238

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Nau'ikan

أبواب حكم الآبار

باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما اللون أو الطعم أو الرائحة

[الحديث 1 و2]

قوله: أخبرني الشيخ أبو عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع(1)في البئر، إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل(2)الثوب، وأعيدت الصلاة، ونزحت البئر».

وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد(3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي (ولا يعلم)(4)أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال: «لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه».

السند

في الأول: ليس فيه ارتياب على ما قدمناه في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (5).

Shafi 243