اليد من مفصل مجمع الأصابع وترك الكف من الابهام لوضوء الصلاة وقال بهذا أمر الله ورسوله، فخالف عمر ذلك فقطع اليد من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب خلافا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم (ومنه ما دخل به الفساد) العظيم على جميع الأمة من تولاه ومن لم يتوله وذلك في الطلاق والنكاح فإن الله ورسوله جعل الطلاق على العدة وعلى السنة فقال عمر: من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزم حكم الطلاق سواء كان ذلك في جد أو غير جد واحتج في ذلك بأنه زعم أن الناس قد استعذبوا الإيمان بالطلاق فالوجه أن ينفذ عليهم الحنث في ذلك ليرتدعوا عنه (1) فألزم الحانث في يمينه بالطلاق وسماه طلاق البدعة واتبعوه على
Shafi 40