العربية وجرائد النخل وذلك النصف وأقل الحد حد القاذف وهو ثمانون جلدة، فقال عمر إن الشارب إذا شرب سكر وإذا سكر افترى وإذا افترى وجب عليه حد القارف، فأسقط سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله في حد الخمر وصير له حدا من عنده برأيه (1) ولو وجب ما قاله في حال السكر من الافتراء لوجب على الشارب حدان حد الشرب وحد الافتراء والقذف كما لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه لوجب عليه حد الزنى وحد السرقة (ومن ذلك حد السارق) فإن أهل الأثر أجمعوا أن أمير المؤمنين (ع) قطع الرجل من مفصل الكعب وترك الحق (2) ليقوم عليه للصلاة، وأنه قطع
Shafi 39