في تلك الحالة مستأجرين للأذان والصلاة فأذانهم وصلاتهم بالأجرة التي أخذوها على ذلك كله فصاروا في تلك الحالة مستأجرين وبقيت عليهم فرائض الأذان والصلاة لأنه غير جائز للمصلي أن يعتد بصلاة يصليها بالأجرة وكان يترك فرضة الذي أوجبه الله عليه بغير أجرة وليس منهم من جعل فرضه غير صلاته التي صلاها بأجرة فأخذوا بتلك الصلاة الأجرة لأداء فرائضهم من الصلوات فلم يكونوا مصلين لله تعالى بوجه ولا سبب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير خلاف (من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر) وكفى بهذه الحالة خزيا وفضيحة ومقتا وكفرا وإلحادا وجهلا وعنادا.
(ومن بدعه أيضا) في هذا المعنى ما حكم به في أهل الذمة من أخذ الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاهد أهل الذمة على شئ معلوم محدود يؤخذ منهم في كل سنة بعد شروط شرطها عليهم إن نقضوها أو شئ منها لم يقبل منهم بعد ذلك غير الاسلام أو القتل واستباحة الأموال والذراري ولم يجعل لهم في ذلك منازل لغني ولا فقير بل جعل غنيهم وفقيرهم في ذلك كله بالسوية، فجعلهم عمر طبقات ثلاث فأخذ من الأغنياء بحساب طبقتهم ومن أوسطهم بحسابهم ومن عامتهم بقسطهم فقبلوا ذلك منه وأكلوه مستحلين له مع علمهم بمخالفته للرسول في ذلك كله ثم عمد إلى مال الخمس فصرفه عن أهله ومنعهم منه (1) وجعله في أثمان الكراع
Shafi 33