ولا غيرها غير من جعل الله ذلك لهم ولم يملك الله تعالى من جعلها لهم ولا رسوله الحكم في شئ منها إلى أن يصير في أيديهم نصيبهم منها (ومنها) الغنائم التي يجاهدون عليها المسلمون فيأخذونها من أيدي الكفار وهي في قول العامة (1) لمن يجاهد عليها من جميع المسلمين دون غيرهم، وفي قول أهل البيت عليهم السلام للمهاجرين والأنصار وأبناؤهم وأبناء أبنائهم إلى يوم القيامة دون غيرهم، وليس لأحد من أهل القولين الحكم في شئ منها إلى يصير نصيبه منها في يده (ومنها) المعادن والركازات وهي الكنوز الموجودة المذخورة واستخراج جواهر البحر ونحوها، والأمة في ذلك على قولين فالعامة تقول إن ذلك للعامل عليه وفيه وليس لأحد أن يأخذ منه شيئا إلى أن يبلغ ما يلزمه فيه الزكاة فيخرج منه عند ذلك الزكاة المفروضة، والشيعة يقولون إنه للعامل عليه وفيه إذا هو عمل في ذلك كله بأمر الإمام وإن عمل بغير أمره فالأمر فيه إلى الإمام إن شاء أخذه كله وإن شاء دفع إلى العامل فيه منه ما أحب وإذا عمل فيه بإذن الإمام كان فيما يرزق فيه من قليل أو كثير الخمس يخرجه الإمام فإذا بلغ نصيبه عنده بعد الخمس مبلغ الزكاة أخرج زكاته على نحو ما يجب من حكم ذلك وهذا ما لا يجوز لأحد أخذ أجرة منه لأنه للعاملين فيه دون غيرهم فجميع ما وصفناه من أبواب الأموال في الشريعة إنما هو لقوم من المسلمين دون قوم منهم والإمام المنتصب بأجرة يجب أن تكون أجرته على جميع المسلمين لو قد كان أخذها جائزا في دين الشريعة فإن أخذها مال قوم دون قوم فقد ظلم أولئك واعتدى عليهم فجميع ما أخذه من بعده من الأجرة فذلك حرام من الله ورسوله وعقوبة ذلك كله في عنق
Shafi 19