Istiftaat
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 451 )
الأحوط وجوبا أن يأتي بطواف النساء الواجب في العمرة السابقة ويعتزل النساء حتى ذلك الوقت فإن لم يتيسر له
استناب في ذلك .
1778 . السؤال :
ما حكم الصلاة أمام المرآة والصور دون النظر إليهم ؟
الجواب :
الأولى ستر الصورة حينئذ .
1779 . السؤال :
ما حكم لبس الذهب للمرأة المكتوب عليه أسماء الله أو آية الكرسي أثناء دخول الحمام ؟ وما حكمه إذا كانت
الآية في كيس أو غلاف ؟
الجواب :
إذا عد هتكا وجب نزعه ولعله لا يعد هتكا إذا كان في غلاف .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
إستفتاء تاريخ 15 - 04 - 2000
التاريخ : 16 - 04 - 2000
1780 . السؤال :
ما هو رأي سماحة السيد بزيارة الأئمة - عليهم السلام - مشيا على الأقدام ؟ وهل من دليل شرعي على ذلك ؟
الجواب :
ورد ذلك في عدة روايات في خصوص زيارة أمير المؤمنين والإمام الحسين - عليهما السلام - ولا بأس بذلك في
زيارة غيرهما من الأئمة - عليهم السلام - أيضا .
1781 . السؤال :
هل يجوز للأجير الذي تقبل صلوات وصيام أن يستأجر غيره لأدائها بثمن أقل ليكون الفارق له ربحا ؟
الجواب :
إذا لم تشترط المباشرة ولم ينصرف الاطلاق إليها وكان قد أدى بعض تلكم الصلوات والصيام جاز له ذلك وإلا فلا
يجوز .
Shafi 451