311

Jagorar Mai Neman Ilimi Don Warware Dubun Dubatar Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Bincike

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

لا يكون جملة، فيجوز:" ظُنَ زيدا قائمٌ "و" حُسبت الشمسَ بازغةٌ "أما لو حصل بإقامته لبس بحيث لم يعلم المخبر به من المخبر عنه، كما إذا كانا نكرتين، نحو:" حسِبتُ رجلا راكبا "أو معرفتين، نحو:" علمت زيدا أخاك "تعينت إقامة الأول اتفاقا، وأما باب "أرى" ونحوه من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، فالمشهور عند النحاة وجوب نيابة منها، أيضًا وبه ورد السماع، كقوله:
(١٥٥ - ونبئت سوداءَ الغميم مريضةً ... ... ... .... ... ...)
واختار المصنف جواز إقامة الثاني إن أمن اللبس باشتباه الفاعل في المعنى بغيره، نحو:" أنبئت زيدا المرأة حاملا "ويجوز فيه:" أُنبىّ زيدا المرأةُ حاملا "ويجوز فيه" أُنبيء زيدا المرأة حاملا "أما مع اللبس، نحو:" أنبت زيدا عمرا قادما "فيتعين إقامة الأول ليعلم أن الثاني هو المخبر عنه بالقدوم، أما نيابة الثالث منها، فذكر الأول ليعلم أن الثاني هو المخبر عنه بالقدوم، أما نيابة الثالث منها، فذكر ابنه الاتفاق على منعه وليس كذلك، بل قد ذهب بعضهم إلى جوازه.

1 / 327