310

Jagorar Mai Neman Ilimi Don Warware Dubun Dubatar Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Bincike

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

اللبس، سواء تقدم أو تأخر، نحو" كُسي زيدا جبةٌ "وليس باتفاق كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة، أما لو ألبس كما في نحو:" أعطيت زيدا عمرا "تعينت نيابة الأول اتفاقا.
(في باب "ظن" و"أرى" المنعُ اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصل ظهر)
إذا بني للمفعول "بابُ ظن" من المتعدي إلى مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، فلأشهر عند النحاة: تعين نيابة الأول منهما لشبهه الفاعل، من جهة كونه مسندا إليه بخلاف الثاني، واختار المصنف جواز إقامة الثاني إذا ظهر القصد، ولم يخف لبس موافقة لابن عصفور، إلا أن ابن عصفور: قيده بأن

1 / 326