Jagoran Mai Neman Hanya Zuwa Ga Mafi Girma Hanyoyin A Fikhun Imam Malik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Mai Buga Littafi
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambar Fassara
الثالثة
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
(١) يذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى تحريم قرض الجواري لأنه يؤدي إلى إحلال ما لا يحل من الفروج المحظورة، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ولا يرخصون فيه لأحد كما قال مالك في الموطأ، وقال محمد بن عبد الحكم يجوز قرض الجارية إذا كانت محرمًا للمستقرض كأن تكون أمه أو أخته من الرضاعة أو عمته أو خالته من النسب مثلًا لأنه لايؤدي إلى إحلال فرجها حينئذ، قال الباجي وعلى هذا يجوز للنساء استقراض الجواري يعني مطلقًا وإنما يحرم ذلك على الرجال خاصة اه قول المصنف. وتلزم قيمتها بالوطء أي لو وطئها المستقرض فان الجارية تكون له وتلزمه له قيمتها لسيدها. (٢) لحديث أبي رافع مولى النبي ﷺ أنه قال استلف رسول الله ﷺ بكرًا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت لم أجد إلا جملًا خيارًا رباعيًا فقال رسول الله ﷺ "اعطه إياها فإن خير الناس أحسنهم قضاء" رواه مالك وغيره. وفي الموطأ عن مجاهد قال: استلف عبد الله بن عمرو من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرًامنها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي استلف فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة، قال مالك: لابأس بأن يقبض من أسلف شيئًا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو وأي - أي وعد - أو عادة اهـ. (٣) جمع سفتجة بفتح السين وضمها أيضا وسكون الفاء وفتح التاء، فارسية معربة ومعناها كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضًا يأمن به من خطر الطريق. (٤) حكى ابن المنذر وابن المواز الاجماع على جوازها. وقال القاضي عبد الوهاب جواز الاجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى عن ابن علية والأصم وهؤلاء لايعد أهل العلم خلافهم خلافًا بدليل قوله تعالى (فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقوله تعالى (على أن تأجرني ثماني حجج) فنص على جواز الاجارة وأخذ الأجرة وقوله ﷺ "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" أو هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر وأبو يعلى عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن جابر. وفي حديث قدسي رواه البخاري قال الله تعالى "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
1 / 86