Jagoran Mai Neman Hanya Zuwa Ga Mafi Girma Hanyoyin A Fikhun Imam Malik

Shihab al-Din Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Askar al-Baghdadi d. 732 AH
85

Jagoran Mai Neman Hanya Zuwa Ga Mafi Girma Hanyoyin A Fikhun Imam Malik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Mai Buga Littafi

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Lambar Fassara

الثالثة

Inda aka buga

مصر

فِي الْبَعْضِ وَالتَّرَاضِي عَلَى شَيْءٍ عِوَضًا عَنْهُ لاَ عَنْ ثَمَرَهٍ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُةُ كَالْمَجْهُولِ صِفَةً وَقَدْرًا وَالْمُحَرَّم مَنْفَعَةً وَعَيْنًا وَلاَ احْتِكَارُهُ (١) وَلاَ يُسَعَّرُ عَلَى النَّاسِ، وَمَنْ نَقَصَ سِعْرًَا أُمِرَ أَنْ يَلْحَقَ بِالنَّاسِ، أَوْ يُقَامَ مِنَ السُّوقِ. (فصل) العرايا - وَتَجُوزُ الْعِرَيَّةُ (٢) مِنْ كُلِّ مَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ مِنَ الثِّمَارِ، وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ بَيْعُهَا بَعْدَ زَهْوِهَا مِنْ مُعْرِيهَا بِخَرْصِهَا مِنْ مُتَنَاهِي جِنْسِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَدُونِهَا يَأْخُذُهُ عِنْدَ الْجِذَاذِ لاَ مُعَجَّلًا، وَمِنْ غَيْرِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَمُعْرِي جَمَاعَةٍ يَشْتَرِي مِنْ كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كَالْجَمَاعَةِ الْوَاحِدَةِ وَسَقْيُهَا وَزَكَاتُهَا عَلَى مُعْرِيهَا. (فصل) الجائحة - الجَائِحَةُ الآفَاتُ السَّمَاوِيَّةُ وَفِي الْجَيْشِ قَوْلاَنِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَى ثُلُثِ الثَّمَرَةِ أَوِ الزرعِ فَصَاعِدًا أَوْجَبَ وَضْعُ مَا يُقَابِلُهُ لاَ دُونَهَا إِلاَّ أَنْ يُتْلِفَهَا عَطَشًا فَيُوضَعُ قَلَيلُهَا وَكَثِيرُهَا كَجَائِحَةِ القُولِ وَلاَ وَضْعَ بَعْدَ الْجَفَافِ. (فصل) السلم - يَجُوزُ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَايُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي تَخْتَلِفُ الأَغْرَاضُ فِيهِ وَالأَثْمَانُ بِاخْتِلاَفِهَا، وَشُرُوطُهُ الْوَصْفُ وَتَقْدِيرُ كَمِّيَّتِهِ، وَكَوْنُهُ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ، وَنَقْدُ الثَّمَنِ وَيَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ بِسُوقِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ، وَمَنْ أَسْلَمَ

(١) لورد النهي عن احتكار الطعام انتظارًا لغلاته مع حاجة الناس اليه وفي الموطأ بلاغًا عن عمر قال لاحكرة في سوقنا لايعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب -جمع ذهب- إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا إلخ وفي الموطأ بلاغًا أيضًا عن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة وأما نقص السعر ففي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق يعني بسعر دون سعر الناس فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، وأما تسعير السلع والبضائع إذا اقتضته المصلحة فهو جائز بشرط أن يجمع الامام وجوه أهل السوق ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم ويحدد سعرًا يكون فيه مصلحة لهم وللجمهور، وامتناع النبي ﷺ من التسعير بعد قول الصحابة له سعر لنا لا يدل على حرمته بل هو محمول على عدم الحاجة إليه إذ ذاك مع الارشاد إلى سلوك طريق الورع والاحتياط مثل هذا مما لعله لايخلو من إجحاف بالتجار أو بالجمهور بدليل قوله ﷺ "وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلة في دم ولا مال". (٢) على أنها رخصة لما في الموطأعن زيد بن ثابت أن رسول الله ﵌ "أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" قال القاضي عبد الوهاب العرية عندنا أن يهب رجل نخلة أو نخلات من حائطه لرجل اهـ.

1 / 85