Irshad Al-Abed fi Hukm Mukth Al-Junub wa Al-Ha’id wa Al-Nifsa’ fi Al-Masajid
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
Nau'ikan
ثمّ قال ﵀: " وأولى القولين بالتأويل لذلك تأويل من تأوله ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل﴾: إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: ﴿وإن كنتم مرضي أو على سفرٍ أو جاءَ أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النسآء فلم تَجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾، فكان معلومًا بذلك أن قوله ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ لو كان معنيًا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله ﴿وإن كنتم مرضي أو على سفرٍ﴾ معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، وإن كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. والعابر السبيل المجتازه مرًا وقطعًا ". أ. هـ
فها هو شيخ المفسرين الطبري يقول بأن الصحيح في معنى الآية: لا تقربوا المساجد وأنتم جنبًا حتى تغتسلوا إلا أن تعبروها مجتازين- يعنى من غير مكث فيها.
٢ - من تفسير الحافظ ابن كثير:
قال رحمه الله تعالى: " ينهى ﵎ عباده المؤمنين عن:
١ - فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدرى معه المصلى ما يقول.
٢ - وعن قربان محالّها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازًا من باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا قبل تحريم الخمر."
1 / 10