Irshad Al-Abed fi Hukm Mukth Al-Junub wa Al-Ha’id wa Al-Nifsa’ fi Al-Masajid
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
Nau'ikan
الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها
(أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية
الجواب عن ذلك:
بل ورد النهي عن ذلك، ولقد استدل العلماء القائلون بعدم جواز مكث الحائض في المسجد بالآية ٤٣ من سورة النساء، وبثلاثة أحاديث: حديثين متفق على صحتهما،والثالث مختلف في صحته.
أولًا: الآية ٤٣ من سورة النساء:
قال ﷾: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) .
١- من تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري:
قال ﵀: تأويل هذه الآية على قولين:
الأول: لا تقربوا نفس الصلاة وأنتم سكارى. ثم ذكر من قال من السلف بهذا القول.
الثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. ثم ذكر من قال من السلف بهذا القول. ومنهم أثر عبد الله بن عباس، ولكنه أثر ضعيف لوجود أبى جعفر الرازي في إسناده، إلا انه ورد عن غير ابن عباس أيضًا وبأسانيد أخرى كثيرة (١)، انظرها في تفسير الطبري.
_________
(١) كما سيأتي عند نقل كلام ابن كثير.
1 / 9