Irshad zuwa Hanyar Rashada
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Nau'ikan
Ilmin Alkur’ani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Irshad zuwa Hanyar Rashada
Al-Imam Qasim dan Muhammad d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Nau'ikan
ومنها ما وقع للتسبيب الموجب للاشتراك في الحكم، كقول المفتي: إن لم يكن زيدا أكره على شرب الخمر ولا اضطرته إليه ضرورة جلد الحد ثمانين. فكيف يصح أن يقال: إن من عداه بخلافه, والشرط مفيد للتسبيب الموجب للاشتراك؟ وكيف يعد ذلك من مفهوم الشرط, وهو في حقيقة الأمر من مفهوم اللقب؟ حيث قيل: إن من عداه بخلافه، وليس ذلك من مفهوم الشرط في شيء لأن المفهوم من الشرط أن زيدا إذا أكره على شرب الخمر أو اضطرته إليه ضرورة كخوف التلف من العطش لم يحد في نفسه.
لا يقال: إن مقصودهم بمفهوم الشرط ما ذكرت آخرا لا ما ذكرت أولا؛ لأنا نقول: إنما يعدون مفهوم الشرط ما ذكرت أولا كما هو مذكور في (شرح ابن مفتاح على الأزهار)، حيث عبر عن مفهوم الشرط واحتج له بقوله تعالى: { وإن كن أولات حمل ... الآية }(الطلاق: 6) ,وقال ما معناه: ( فإنه يفهم من ذلك أن من عداهن بخلافهن ). ولم يقل بأنه يفهم من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل فحكمهن بخلاف ذلك ، فتأمل.
Shafi 57