وكذلك مفهوم العدد إذا لم يكن جوابا لكم؛ لأنك تقول لمن تراه يطعم المساكين أطعم هؤلاء الثلاثة ولا يفهم منه منع الإطعام عمن سواهم,ويصح أن تقول: في عشرين وسقا مما أنبتت الأرض العشر. ويصح أن يفتي بذلك المفتون، لاسيما إذا قال السائل: حصل لي من مزرعتي عشرون وسقا في سنتي هذه, فما يجب علي في ذلك؟ وأجاب المفتي فقال: العشر.
فكيف يصح التخريج من ذلك وأشباهه مع مصادمته للنصوص والإجماع؟
وأما احتجاجهم على ذلك بنحو قوله تعالى: { فاجلدوهم ثمانين
جلدة }(النور: 4) فإنه يفهم منه تحريم الزائد على الثمانين, فباطل؛ لأن التحريم في الزائد ليس بمستفاد من العدد, وإنما هو مستفاد من الحظر العقلي؛ لأن الأصل في قضية العقل تحريم الضرب.
[مفهوم الغاية]
ومنها ما يدل على أن حكم المفهوم كحكم المنطوق، وذلك في الغاية؛لأنها قد تكون بمعنى مع. قال تعالى: { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم }(النساء: 2) أي مع أموالكم . وهم لا يبحثون عن مقاصد المجتهدين في ذلك.
Shafi 56