وقد علمنا أن من كان كذلك لا يستطيع الترجيح بالعرض على الكتاب
والسنة مع علمه أنه لا يعذر عن تجنب الجميع؛ لأنه لا إثم عليه لو فعل أيهما, وإن الجمع بين الأمرين بدعة إجماعا, إذ لم يشرع إلا أحدهما؛ لاتفاقهم على ذلك على سبيل الجملة والله أعلم.
[العمل في النوع الثاني من القسم الثاني]
وفي النوع الثاني الوقف، وهو ما اختلف في تعيين المحظور منه مع
الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح كالعمل بما اقتضاه الطلاق المختلف فيه وعدمه؛ لأن من قال بوقوعه قال :المحظور إمساكها، ومن قال بعدم وقوعه, قال :المحظور إباحة تزويج الغير لها وإسقاط حقوقها.
[أدلة وجوب الوقف في النوع الثاني]
وقد حرم الله التفرق في الدين كما تقدم.
وقال تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم ... الآية }.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله )) كما تقدم, وغير ذلك.
فعلى هذا لا يجوز العمل بالطلاق المختلف فيه, ولا إهماله واعتقاد بطلانه, حتى يبحث عن ذلك بسؤال من أمر الله بسؤاله, في قوله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر }, حتى يردوه إلى آية ناطقة بأحد القولين, أو سنة مجمع عليها, أو موافقة لكتاب الله تعالى.
وجميع هذا مقتضى مذهب من يقول :أن الحق مع واحد, وإن مخالفه مخط, من قدماء العترة عليهم السلام ومن وافقهم ، يظهر ذلك بالتأمل.
Shafi 49