وقال المنصور بالله عليه السلام: (تتبع الرخص زندقة).
وقال في (الفصول) :(والأحوط الأخذ بما أجمع عليه, وتحريم
الأخذ بالأخف, اتباعا للهوى, إجماعا ).
[القسم الثاني وهو نوعان]
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]
[حكم العمل في القسم الثاني:النوع الأول وهو ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه]
ثم نظرنا في الكتاب والسنة, ما حكم القسم الثاني؟
فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير، وهو:
ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه كالأذان مثلا، أو[بالعلم ب ] أنه لا حرج على فاعل أيهما, كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة.
واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب-الذي
لا عذر في تركه ولا رخصة-لا يخلو منهما على الجملة,كالتوضي بالماء المستعمل, والتيمم, فإن بعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن الصلاة لا تجزي به.
[أدلة التخيير في النوع الأول]
وقال تعالى: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }(البقرة: 286) ,وقال تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم }(التغابن: 16).
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )).
Shafi 48